وعن أنس قال: كان أحبَّ اللباس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحِبَرة (١). متفق عليه (٢).
والأول هو المذهب المعروف المنصوص، [ص ١٢٣] لما احتجَّ به أحمد من قوله سبحانه: {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ} الآية [القصص: ٧٩].
قال جابر بن عبد الله: في القِرْمِز (٣).
وقال إبراهيم (٤) والحسن (٥): في ثيابٍ حُمْر، على لفظ أحمد.
وقال مجاهد: على براذينَ بِيضٍ عليها سُروجُ الأُرْجُوَان، عليهم
(١) الحِبَرة: برد يمانيّ مخطط. ونقل القاضي عياض في «المشارق» (١/ ١٧٥) عن الداودي أنه ثوب أخضر. ولم أر مَن ذكر أنه أحمر ليصحّ الاستدلال به على لبس الأحمر. نعم، عقَّب الثوري على «حلة حمراء» في حديث أبي جحيفة بقوله: «نُراها حِبَرة»، يعني أنها كانت مخطَّطة، فلم تكن كلها حمراء. انظر: «مسند أحمد» (٣١/ ٥٢) و «فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٤٣٧). (٢) البخاري (٥٨١٣) ومسلم (٢٠٧٩). (٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٨/ ٣٢٨). (٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٨/ ٣٢٩). (٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٨/ ٣٢٩)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩/ ٣٠١٣).