في القبيعة. فأمَّا تحلية جوانبه وحمائله ومنطقته بالذهب فلا يباح؛ لأنَّ القياس المنعُ مطلقًا. والمنصوص عن أحمد: الإباحة في القبيعة وغيرها من حلية السيف مثل المسمار فيه والسبائك، للأثر في ذلك، ولعدم الفرق.
وأمَّا تحليةُ غير السيف، ففيه ثلاثة أوجه مُومَأ (١) إليها في كلامه:
أحدها ــ وهو قول القاضي وأكثر أصحابه مثل ابن عقيل وأبي الخطاب ــ: لا يباح (٢)، لأنَّ العموم والقياس يقتضي التحريم مطلقًا، وإنما خُصَّ من ذلك السيف للأثر، فيبقى الباقي على الأصل.
والثاني ــ وهو قول أبي بكر (٣) وغيره ــ: أنه يباح التحلِّي باليسير منه مطلقًا إذا كان على وجه التبع، كما تقدَّم في اللباس، وأولى.
والثالث: أنه يباح في السلاح دون غيره (٤). قال الآمدي: فأمَّا استعمال الذهب في سلاحه كالمسمار في السيف، والسبائك فيه، وقبيعة السيف، ونعله= فيجوز.
وهذا أبين في كلام أحمد، قال في رواية الأثرم (٥) وإبراهيم بن الحارث في الفَصِّ يُخاف أن يسقُط، يُجعَل فيه مسمارٌ من ذهب؟ قال: إنما رُخِّص في الأسنان. يعني: وما كان لضرورة. قيل له: قد كان في سيف عثمان بن
(١) رسمها في الأصل: «موميا»، وكذا في المطبوع. (٢) انظر: «الهداية» (ص ٤٨). (٣) في «التنبيه» كما في «الهداية (ص ٤٩). (٤) في «الإنصاف» (٧/ ٤٧): «واختاره الآمدي والشيخ تقي الدين». (٥) «المغني» (٤/ ٢٢٧).