قوله:(على ما بيّناه)؛ أي: في أول الكتاب: أن المراد: يأخذوا الأخذ بالرضا؛ لما أن عندنا: ليس لولي القتيل أخذ الدية إلا برضا القاتل.
قوله:(نص مقدر) بكسر الدال من التقدير.
كالخلع وغيره؛ وهو الإعتاق على مال الكتابة.
قوله:(لأن عقد الصلح أضيف إليهما)؛ أي:[إلى](١) الحر والعبد. ولأنه مقابل بالقصاص، والقصاص عليهما.
قوله:(خلافًا لمالك والشافعي في الزوجين): وهذا اللفظ يحمل على أنه ليس للزوجين حق في القصاص والدية، والمشهور عن مالك: أن القصاص موروث للعصبات الخاصة، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
وقال بعض أصحابه: لذوي الأنساب دون الزوجين؛ لقوله عليه الصلاة