قوله:(أتلف مالا معصومًا حقًا للمالك) إلى آخره؛ يعني: عصمة الدابة لِحَقِّ المالك، فلا يسقط بفعل الدابة.
والحاصل: أن فعلهما غير متصف بالخطر، فلم يقع بغيًا، فلا تسقط العصمة، وقضيته قتل النفس المعصومة ووجوب القود، إلا أنه امتنع القود؛ لوجود المبيح وهو دفع الشر، فتجب الدية.
قوله:(لا يجب القصاص)؛ أي: على الشاهر، وهو الصبي والمجنون.
قوله:(فضربه)؛ أي: الشاهر فانصرف وترك الضرب (ثم قتله الآخر)؛ أي: المشهور عليه (فعلى القاتل القصاص)؛ لأنه لما شهر حل دمه دفعًا لِشَرِّهِ، فلما لم يقتله وكف عنه؛ اندفع شره وعادت عصمته.
قوله:(قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ)(١)؛ أي: لأجل مالك.
قوله:(وتأويل المسألة) إلى آخره وهكذا في الشاهر بالسيف بلا خلاف بين العلماء، حتى إذا أمكنه الدفع بطريق آخر، بتهديد أو صياح أو ضرب؛ يكون القتل مضمونا عليه.
وعن أبي يوسف ﵀: إذا كانت قيمة المسروق عشرة فصاعدا يقاتل