للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هُوَ يَقُولُ إِنَّ التَّخْفِيفَ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ لِعَدَمِ المُخَالَطَةِ فَلَا يُخَفَّفُ.

وَلَهُمَا: أَنَّهَا تَذْرِق مِنْ الهَوَاءِ، وَالتَّحَامِي عَنْهُ مُتَعَذِّرٌ فَتَحَقَّقَتِ الضَّرُورَةُ، وَلَوْ وَقَعَ فِي الإِنَاءِ: قِيلَ: يُفْسِدُهُ، وَقِيلَ: لَا يُفْسِدُهُ لِتَعَذَّرِ صَوْنِ الأَوَانِي عَنْهُ (وَإِنْ أَصَابَهُ مِنْ دَمِ السَّمَكِ أَوْ مِنْ لُعَابِ البَغْلِ أَوْ الحِمَارِ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ أَجْزَأَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ) أَمَّا دَمُ السَّمَكِ فَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَمٍ عَلَى التَّحْقِيقِ، فَلَا يَكُونُ نَجِسًا،

الكبد والطحال، ودم يبقى في العروق، كذا في جامع الإسبيجابي.

وقال أبو يوسف، والشافعي في قول: هو نجس، إلحاقا بسائر الدماء (١)، وهو ضعيف لما ذكرنا.

ودم البق، والبراغيث فليس بشيء، وبه قال مالك (٢)، وأحمد في رواية أنه ليس بمسفوح، والمحرم الدم المسفوح (٣)، وعند الشافعي نجس (٤).

وأما دم الحلمة، والأوزاغ نجس؛ لأنه دم سائل، وأما الكبد والطحال فطاهران؛ لأن إطلاق التناول يدل على الطهارة، وما يبقى في العروق واللحم من الدم طاهر لا يمنع جواز الصلاة وإن كثر؛ لأنه ليس بمسفوح، ولهذا حل تناوله، وعن أبي يوسف أنه معفو في الأكل، غير معفو في الثياب لتعذر الاحتراز فيه دون الثوب (٥).


(١) انظر: الأم للشافعي (١/١٨)، والمجموع للنووي (٢/ ٥٤٩).
قال ابن القاسم: قِيلَ لِمَالِكِ: فَدَمُ البَرَاغِيثِ؟ قَالَ: إِنْ كَثُرَ ذَلِكَ وَانْتَشَرَ فَأَرَى أَنْ يَغْسِلَ، قَالَ: وَالبَوْلُ، وَالرَّجِيعُ، وَالاحْتِلَامُ، وَالْمَذْيُ، وَخَرْءُ الطَّيْرِ الَّتِي تَأْكُلُ الْجِيَفَ، وَالدَّجَاجُ الَّتِي تَأْكُلُ النَّتِنَ فَإِنَّ قَلِيلَ خُرْثِهَا وَكَثِيرَهُ سَوَاءٌ، إِنْ ذَكَرَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ فِي ثَوْبِهِ، أَوْ إِزَارِهِ نَزَعَ وَقَطَعَ الصَّلَاةَ، وَاسْتَأْنَفَهَا مِنْ أَوَّلِهَا بِإِقَامَةٍ جَدِيدَةٍ، كَانَ مَعَ الْإِمَامِ أَوْ وَحْدَهُ، فَإِنْ صَلَّاهَا أَعَادَهَا مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ، فَإِنْ ذَهَبَ الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
(٢) انظر: المدونة لابن القاسم (١/ ١٢٨)، والكافي لابن عبد البر (١/ ١٦١).
(٣) انظر: الكافي لابن قدامة (١/ ١٥٧)، والإنصاف للمرداوي (١/ ٣٢٧).
(٤) انظر: الأم للشافعي (١) (٧٢)، والحاوي الكبير للماوردي (١/ ٢٩٥).
قال الماوردي: وَأَمَّا الْمَعْفُو عَنْ يَسِيرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ فَدَمُ الْبَرَاغِيثِ لِإِجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَيْهِ، وَتَعَذَّرِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ.
(٥) في النسخة الثانية: (في الأكل دون الثوب).

<<  <  ج: ص:  >  >>