الخف، أو المكعب، أو الجرموق فأمر الماء عليه ثلاث مرات يطهر من غير تجفيف.
(لتخلخله)، أي لفُرج في خلاله، وقولهم: أجزاء الثوب المخلخلة، أي في خلالها فرج لرخاوتها، وكونها مجوفة غير مكتنزة، كذا في المغرب (١).
قوله:(والمني نجس)، وبه قال مالك (٢)، وأحمد في رواية (٣)، إلا أن مالكا قال: يغسل رطبه ويابسه، وهو قول الحسن البصري، وقول بعض مشايخ بلخ مثل محمد بن الأزهر، وأبو معاذ البلخي.
وعندنا وأحمد في مني الآدمي يغسل رطبه، ويفرك يابسه، وقال الشافعي: مني الآدمي طاهر (٤)، وبه قال أحمد في أصح قوليه (٥)، وفي مني المرأة حكي عنه قولان، ومذهبه طهارته.
ويحمل حديث عائشة، وهو قوله ﵇:«اغْسِليهِ إن كان رطبا»(٦)
(*) الراجح: قول أبي يوسف. (١) المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي (ص ١٥٣). (٢) انظر: الذخيرة للقرافي (١/ ١٨٦)، ومواهب الجليل للحطاب (١/ ١٠٤). (٣) انظر: الإنصاف للمرداوي (١/ ٣٤٠)، والمغني لابن قدامة (٢/ ٦٨). (٤) انظر: البيان للعمراني (١/ ٤١٩)، والمجموع للنووي (٢/ ٥٥٣). (٥) قال المرداوي: قوله (ومني الآدمي طاهر)، هذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب ونصروه، سواء كان من، احتلام، أو جماع من رجل أو امرأة، لا يجب فيه فرك، ولا غسل … ... (٦) تقدم تخريجه في المتن.