من عمر. كذا في المبسوط (١)، ولهذا لا يجب العشر في شجرة في دار مسلم. ذكره في المحيط (٢).
وأما البستان: فهو كل أرض يحوط عليها حائط وفيها أشجار متفرقة. كذا ذكره في كتاب العشر والخراج من كتاب السير (٣).
وفي الفوائد الظهيرية: قال بعض مشايخنا: هذا إذا كانت الأرض في الأصل عشرية؛ بأن أسلم أهلها طوعًا، إلا أنه أسقط عشرها بالاختلاط بالدار، فإذا جعلها بستانا؛ عادت كما كانت، [فأما لو كانت](٤) خراجية في الأصل؛ عادت خراجية كما كانت، وبعضهم قالوا: العبرة للماء كما هو المذكور في الكتاب (٥).
(وعلى قياس قولهما: يجب العشر في الماء العشري)؛ لأنهما يُجوّزان العشر على الذمي، كما قلنا في مسلم باع أرضًا عشرية من نصراني، لكن عند أبي يوسف يضاعف ويوضع موضع الخراج، وعند محمد: لا يضاعف ويوضع موضع الصدقات في رواية.
قوله:(والآبار والعيون)؛ أي: ما بهما.
وفي المحيط: بئر حُفرت في أرض العشر، وعين تظهر في أرض العشر؛ لأنه يخرج من الأرض، فإذا كانت الأرض عشرية؛ كان الماء الخارج منها
(١) المبسوط للسرخسي (٢/ ٢١٥). (٢) المحيط البرهاني لابن مازة (٢/ ٣٢٧). (٣) انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (٢/ ٣٣٠). (٤) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية. (٥) انظر: المحيط البرهاني لابن مازة (٢/ ٣٣٥).