للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يضم (١).

وفي رواية: إذا اتحد وقت إدراكها يضم، وهو أحد قولي الشافعي.

وقال مالك: يضم الحنطة إلى الشعير في إكمال النصاب، وكذا في القطنية يضم بعضها إلى بعض (٢).

وعن مالك في رواية أخرى: أنها أجناس مختلفة كالربا فلا تضم، وبه قال الشافعي (٣)، واختلفت الرواية عن أحمد (٤).

والقطنية: هي الباقلاء والعدس والحمص واللوبيا، سميت قطنية؛ لأنها تقطن في البيت؛ أي: تمكث فيه. كذا في الحلية (٥)، وتتمتهم.

وفي شرح الطحاوي: أرض عشرية مشتركة بين جماعة، خارجها خمسة أوسق، ونصيب كل واحد دون خمسة أوسق؛ ففيها العشر عند أبي يوسف؛ لاعتباره الكل، ولا يجب عند محمد؛ لاعتباره نصيب كل واحد (٦)، وهو قول مالك.

قوله: (وليس في الخضروات) (٧): والخضروات - بفتح الخاء -: لا غير الفواكه والبقول، وقد تقام مقامها الخضر، جمع خضرة، وهي لون الأخضر في الأصل، فسمي به، وعن علي: ليس في الخضر زكاة البقل والقثاء والخيار وما أشبهها. كذا في المغرب (٨).

وإنما ذكر قوله: (وليس في الخضروات)، وإن كان يفهم من قوله: (لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية)؛ تأكيدًا.


(١) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٥٧٢).
(٢) انظر: المدونة لابن القاسم (١/ ٣٨٣)، والذخيرة للقرافي (٣/ ٧٩).
(٣) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي (٥/ ٥٦٩)، والمجموع للنووي (٥/ ٥١٢).
(٤) انظر: المغني لابن قدامة (٣١/٣١)، والشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة (٢/ ٥٥٩).
(٥) حلية العلماء لأبو بكر الشاشي (٣/ ٧٣).
(٦) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٥٧٣).
(٧) تابع لمتن ص ٧٠٢.
(٨) المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي (ص ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>