وقيل: أصحابنا لم يعملوا بجميع ما في كتاب أبي بكر، والعمل ببعضه دون بعضه غير صواب؛ بل الأولى فيه التمسك بكتاب عمرو بن حزم.
(سواء)؛ أي: في تكميل النصاب، لا في أداء الواجب لما سيأتي، والنص ورد به؛ وهو ما كتب في كتاب النبي ﵇«في أربعين من الغنم شاة إلى مائة وعشرين»(١) الحديث. كذا في المبسوط (٢).
وفيه والأصل في وجوب زكاة الغنم؛ قوله ﵇:«ما مِنْ صاحب غَنَم لم يُؤدِّ زكاةَ غنمِهِ إِلا يُطِحَ بها بقاعِ قَرْقَرَ … » الحديث (٣)، وهو [في](٤) المصابيح (٥).
والثني منها؛ أي: من الغنم.
(ما تمت له سنة): هذا تفسير كتب الفقه من المبسوط (٦)، وغيره. من المُجْتَبَى: الجذعة: ما تمت له سنة وطعنت في الثانية، والثني: ما تم له حولان (٧).
وفي جامع الإسبيجابي: الجذع: ما أوتي عليه ستة أشهر، والثني: ما أتى عليه حول (٨).
وفي كتب اللغة - كالصحاح، والديوان، والمغرب، وغيرها -: الذي
(١) تقدم تخريجه قريبا. (٢) المبسوط للسرخسي (٢/ ١٨٢). (٣) أخرجه مسلم (٢/ ٦٨٠، رقم ٩٨٧) من حديث أبي هريرة ﵁. (٤) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها النص. (٥) مشكاة المصابيح للتبريزي (١/ ٥٥٥). (٦) المبسوط للسرخسي (١٠/١٢). (٧) المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٥٥٥). (٨) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٥٥٥)، والبناية شرح الهداية للعيني (٣/ ٣٣٣).