ورواه البيهقي في [الكبرى](٥١١٣) من طريق الشافعي به.
قلت: ومن هذا الباب من جاء إلى المسجد لأداء صلاة المغرب فوجدهم قد جمعوا بين المغرب والعشاء لعذر كالمطر مثلاً وهم في صلاة العشاء فله أن يدخل معهم بنية المغرب وينتظر الإمام فيسلم معه وله أن ينوي المفارقة ثم يدرك معهم ركعة من العشاء.
وهل له أن يصلي معهم العشاء ثم يقضي المغرب؟
الذي يظهر لي عدم مشروعية ذلك لأنَّه قد أدرك وقت المغرب فلا يشرع له أن يجعلها مقضية. والله أعلم.