١ - أنَّه حجة لمن يرى التغليس بصلاة الفجر وتقديمها في أول الوقت. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. وخالف في ذلك أبو حنيفة ورأى أنَّ الإسفار في بها أفضل واحتج بحديث:«أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ». رواه أحمد (١٥٨٥٧، ١٧٢٩٦، ١٧٣١٨)، وأبو داود (٤٢٤)، والنسائي (٥٤٧)، والترمذي (١٥٤)، وابن ماجه (٦٧٢) من طريق ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج.