للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

المجتنب المحارم وهؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق فمن فعل هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء المؤمنين إذ هو متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة» اهـ.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - النهي عن حمل السلاح على المسلمين أي لقتالهم.

وجاء في مسلم (٩٩) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا».

٢ - التبرؤ من فاعل ذلك دليل على أنَّ ذلك من كبائر الذنوب وقد روى البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي فِي [الْمُفْهِم] (٢/ ٦٢): «قوله: "من حمل علينا السلاح، فليس منَّا"، أي: من حمل علينا بالسلاح مقاتلاً؛ كما قال في الرواية الأخرى: "من سل علينا السيف، فليس منَّا"، ويعني بذلك النبي نفسه وغيره من المسلمين.

ولا شك في كفر من حارب النبي ؛ وعلى هذا فيكون قوله : "فليس منَّا"، أي: ليس بمسلم، بل هو كافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>