٩ - وفيه أنَّ غمس الجنب يده في الماء لا يصيره مستعملاً، وإيجاب نية الاغتراف عند إدخال اليد في الإناء مما لا دليل عليه.
قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري](١/ ٢٨٢ - ٢٨٣):
«أمَّا إن أدخل الجنب يده في الماء، بعد أن نوى الغسل، فاعترف منه، وكان الماء قليلاً، فإن نوى الاغتراف من الماء لم يضره، وإن نوى غسل يده من الجنابة في الماء صار الماء مستعملاً.
وإن أطلق النية، ففيه قولان لأصحابنا وغيرهم من الفقهاء، أشهرهما - عندهم -: أنَّه يصير مستعملاً، وهو قول الشافعية.