للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

«سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ مَوْقُوفٌ وَمَنْ رَفَعَهُ فَهُوَ خَطَأٌ» اهـ.

وقال الإمام البخاري في [التاريخ الكبير] (٤/ ١٨٤ - ١٨٥):

«سوادة بْن عاصم أبو حاجب العنزي، بصري، كناه أَحْمَد وغيره، ويقَالَ: الغفاري، ولا أراه يصح، عن الحكم ابن عَمْرٍو» اهـ.

وقال الحافظ الدارقطني في [سننه] (١/ ٨٢)

«أَبُو حَاجِبٍ اسْمُهُ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْهُ فَرَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ وَغَزْوَانُ بْنُ حُجَيْرٍ السَّدُوسِيُّ عَنْهُ مَوْقُوفًا مِنْ قَوْلِ الْحَكَمِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ » اهـ.

٩ - وفيه أنَّ غمس الجنب يده في الماء لا يصيره مستعملاً، وإيجاب نية الاغتراف عند إدخال اليد في الإناء مما لا دليل عليه.

قال الحافظ ابن رجب في [فتح الباري] (١/ ٢٨٢ - ٢٨٣):

«أمَّا إن أدخل الجنب يده في الماء، بعد أن نوى الغسل، فاعترف منه، وكان الماء قليلاً، فإن نوى الاغتراف من الماء لم يضره، وإن نوى غسل يده من الجنابة في الماء صار الماء مستعملاً.

وإن أطلق النية، ففيه قولان لأصحابنا وغيرهم من الفقهاء، أشهرهما - عندهم -: أنَّه يصير مستعملاً، وهو قول الشافعية.

والصحيح: أنَّه لا يصير بذلك مستعملاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>