للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ويدل عليه ما رواه أحمد (٧٨٣٩، ٩٦٦٢)، وأبو داود (٥٢٠٨)، والترمذي (٢٧٠٦)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (١٠٢٠١) من طريق ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ، فَلْيُسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ، فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

وأمَّا السلام عند الانصراف من المسجد فقد أجازه بعض العلماء، ومنهم الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ فِي "فتاوى نور على الدرب": «أمَّا إذا سلم عند الانصراف من المسجد فلا أرى في هذا بأسًا وإن كنت لا أعلم أنَّ في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن عموم الأدلة في مشروعية السلام عند الانصراف قد تدخل فيه هذه المسألة» اهـ.

قُلْتُ: وفي هذا نظر، والأظهر ترك ذلك، إذ لو كان من السنن لنقل، ولا أعلم أحد ممن تقدم استحب ذلك.

٣١ - ومن إفشاء السلام، السلام عند دخول البيوت ومن ذلك المساجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>