قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْأَثِيْرِ ﵀ فِي [الْنِّهَايَةِ](٣/ ٨٣٧): «الفَرَق بالتحريك: مِكْيَال يسع سِتَّةَ عشر رِطْلاً وهي اثنا عشر مُدّاً أو ثلاثة آصُع عند أهْل الحجاز. وقيل: الفَرَق خمسة أقْسَاط والقِسْط: نصف صاع فأمّا الفَرْق بالسكون فمائةٌ وعشرون رِطْلاً» اهـ.
«والكوفيون يحملونه على القدر المسكر، وعلى قول الأولين: يكون المراد بقوله: "أسكر" أنَّه مسكر بالقوة أي فيه صلاحية ذلك» اهـ.
وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي](١٠/ ٤٢): «ويؤخذ من لفظ السؤال أنَّه وقع عن حكم جنس البتع لا عن القدر المسكر منه لأنَّه لو أراد السائل ذلك لقال: أخبرني عمَّا يحل منه وما يحرم وهذا هو المعهود من لسان العرب إذا سألوا عن الجنس قالوا: هل هذا نافع أو ضار مثلاً، وإذا سألوا عن القدر قالوا: كم يؤخذ منه» اهـ.
وجاء الحديث الباب عند إسحاق بن راهويه في [مُسْنَدِهِ](٨٠٧)، وابن حبان في [صَحِيْحِهِ](٥٣٤٥)«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».