للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْأَثِيْرِ فِي [الْنِّهَايَةِ] (٣/ ٨٣٧): «الفَرَق بالتحريك: مِكْيَال يسع سِتَّةَ عشر رِطْلاً وهي اثنا عشر مُدّاً أو ثلاثة آصُع عند أهْل الحجاز. وقيل: الفَرَق خمسة أقْسَاط والقِسْط: نصف صاع فأمّا الفَرْق بالسكون فمائةٌ وعشرون رِطْلاً» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٤٨٣):

«والكوفيون يحملونه على القدر المسكر، وعلى قول الأولين: يكون المراد بقوله: "أسكر" أنَّه مسكر بالقوة أي فيه صلاحية ذلك» اهـ.

وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٤٢): «ويؤخذ من لفظ السؤال أنَّه وقع عن حكم جنس البتع لا عن القدر المسكر منه لأنَّه لو أراد السائل ذلك لقال: أخبرني عمَّا يحل منه وما يحرم وهذا هو المعهود من لسان العرب إذا سألوا عن الجنس قالوا: هل هذا نافع أو ضار مثلاً، وإذا سألوا عن القدر قالوا: كم يؤخذ منه» اهـ.

وجاء الحديث الباب عند إسحاق بن راهويه في [مُسْنَدِهِ] (٨٠٧)، وابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٥٣٤٥) «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

<<  <  ج: ص:  >  >>