قَوْلُهُ:«كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ». أي فيه صلاحية الإسكار، وليس المراد تخصيص التحريم بحالة الإسكار، فإنَّ مقتضى ذلك حل القليل الذي لا يسكر وإن كان الكثير منه مسكراً، وهذا خلاف ما رواه أحمد (١٤٧٤٤)، وأبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣) من طريق إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ».