للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٤/ ٢٢١): «في هذا دليل على أنَّ الضفدع محرم الأكل وأنَّه غير داخل في ما أبيح من دواب الماء فكل منهي عن قتله من الحيوان فإنَّما هو لأحد أمرين إمَّا لحرمته في نفسه كالآدمي، وإمَّا لتحريم لحمه كالصرد والهدهد ونحوهما، وإذا كان الضفدع ليس بمحترم كالآدمي كان النهي فيه منصرفاً إلى الوجه الآخر، وقد نهى رسول الله عن ذبح الحيوان إلَّا لمأكله» اهـ.

وقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٤٢٧): «فصل: وكل صيد البحر مباح، إلَّا الضفدع.

وهذا قول الشافعي.

وقال الشعبي: لو أكل أهلي الضفادع لأطعمتهم» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٩/ ٣٣): «قد ذكرنا أنَّ الصحيح من مذهبنا حل جميع ميتات البحر إلَّا الضفدع وحكاه العبدري عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس .

قال: وقال مالك: يحل الجميع سواء الضفدع وغيره.

وقال أبو حنيفة: لا يحل غير السمك» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>