للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ومن ذلك السنور، ويدل عليه ما رواه مسلم (١٥٦٩) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ قَالَ: «زَجَرَ النَّبِيُّ عَنْ ذَلِكَ».

القاعدة الخامسة: كل ما حرم اقتناؤه حرم أكله.

وذلك أنَّه لو حل أكله لجاز اقتناؤه من أجل ذلك.

ومن أمثلة ذلك الكلاب، وقد جاء في حرمة اقتناؤها في غير ما استثناه الدليل ما رواه البخاري (٢٣٢٢)، ومسلم (١٥٧٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ».

وروى البخاري (٥٤٨١)، ومسلم (١٥٧٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ».

القاعدة السادسة: يحرم المسخ، ويحرم من الحيوان ما مسخ بعض الخلق إليه، أو ما توعد بالمسخ على صورته.

وذلك أنَّ المسخ يكون إلى حيوان خبيث، ولا يكون إلى حيوان طيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>