ومن ذلك السنور، ويدل عليه ما رواه مسلم (١٥٦٩) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ قَالَ:«زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ».
القاعدة الخامسة: كل ما حرم اقتناؤه حرم أكله.
وذلك أنَّه لو حل أكله لجاز اقتناؤه من أجل ذلك.
ومن أمثلة ذلك الكلاب، وقد جاء في حرمة اقتناؤها في غير ما استثناه الدليل ما رواه البخاري (٢٣٢٢)، ومسلم (١٥٧٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ».