للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: لا يباح إلَّا السمك.

قال مالك: كل ما في البحر مباح؛ لعموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٩/ ٣٢): «وأمَّا التمساح فحرام على الصحيح المشهور وبه قطع المصنف في التنبيه والأكثرون وفيه وجه» اهـ.

وألحق الشافعية بالتمساح سمك القرش والدلفين وكل ما له ناب.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٦١٩): «ومن المستثنى أيضاً التمساح لكونه يعدو بنابه، وعند أحمد فيه رواية، ومثله القرش في البحر الملح خلافاً لما أفتي به المحب الطبري» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٦/ ٣٢٠): «ولا يؤكل عنده - يعني الشافعي - التمساح ولا القرش والدلفين، وكل ما له ناب لنهيه عن أكل كل ذي ناب» اهـ.

القاعدة الثالثة: ما دل الدليل على نجاسته فهو حرام.

ومن ذلك الحمر الأهلية. ويدل عليه ما رواه البخاري (٤١٩٨)، مسلم (١٩٤٠) واللفظ له عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ جَاءٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ

<<  <  ج: ص:  >  >>