﵂ قالت:"نحرنا فرساً على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه" متفق عليهما.
ولا شك في أنَّهما أقوى من حديث خالد، وبهذا كله تعلم أنَّ الذي يقتضي الدليل الصريح رجحانه إباحة أكل لحم الخيل، والعلم عند الله تعالى» اهـ.
٢ - واحتج به على حل نحر ما يذبح.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي](٢١/ ٣٦٣): «مسألة؛ قال:"فإن ذبح ما ينحر، أو نحر ما يذبح فجائز" هذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم عطاء، والزهري، وقتادة، ومالك، والليث، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور.
وحكي عن داود، أنَّ الإبل لا تباح إلَّا بالنحر، ولا يباح غيرها إلَّا بالذبح؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾.
والأمر يقتضي الوجوب، وقال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾.
ولأنَّ النبي ﷺ نحر البدن، وذبح الغنم، وإنَّما تؤخذ الأحكام من جهته.