وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير ﵄ أنَّ النبي ﷺ قال:"الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام".
وفي البخاري عن أنس بن مالك قال: إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه.
وعن الحسن بن علي مرفوعاً:"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
والثاني: إن زاد الحرام على الثلث حرم الأكل وإلَّا فلا، قدمه في "الرعاية" لأنَّ الثلث ضابط في مواضع.
والثالث: إن كان الأكثر الحرام حرم وإلَّا فلا إقامة للأكثر مقام الكل؛ لأنَّ القليل تابع، قطع به ابن الجوزي في "المنهاج" وذكر الشيخ تقي الدين أنَّه أحد الوجهين.
وقد نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد فيمن ورث مالاً ينبغي إن عرف شيئاً بعينه أن يرده وإذا كان الغالب في ماله الفساد تنزه عنه أو نحو هذا، ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالاً إن كان غالبه نهباً أو رباً ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه إلَّا