- ما اختلف في حله وحرمته، وذلك يكون بتعارض الأدلة على حسب نظر الناظر لا في حقيقة الأمر.
- اختلاط الحلال بالحرام.
ويدخل في هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، والراجح حل معاملة من كان الحلال في ماله هو الغالب، واجتناب معاملة من غلب الحرام على ماله، وذلك أنَّ الحلال المحض نادر في أموال الناس، وإنَّما قيدنا ذلك بالغالب، لأنَّ الاعتبار بالغالب معمول به في كثير من الأصول، وذكر ذلك مما يطول.
وقد أجاز بعض العلماء الأكل ممن علم في ماله الحرام من غير تقييد ذلك بنسبة معينة.
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [جَامِعِ الْعُلُوْمِ] ص (٧١): «ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنَّه من الحرام بعينه، كما تقدم عن مكحول والزهري. وروي مثله عن الفضيل بن عياض.
وروي في ذلك آثار عن السلف، فصح عن ابن مسعود أنَّه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعامه، قال: