قُلْتُ: الأظهر أنَّنا إذا حلفنا المدعى عليه بالنكاح كأن يدعي رجل أنَّه تزوج بامرأة وأنكرت ذلك وأبت أن تحلف فإنَّنا لا ندفعها إليه بمجرد النكول ولا باليمين مع النكول.
وأمَّا إذا ادعت المرأة على زوجها أنَّه طلقها ونكل الزوج عن اليمين فإنَّنا لا نردها إليه ونقضي بنكوله مع يمين الزوجة احتياطاً للفروج.