ويستثنى من هذا ما إذا كان النذر مؤقت، ومات الميت قبل حلول وقته فإنَّ النذر غير لازم للميت لخروجه عن التكليف قبل وجوبه، ولا يلزم حينئذ الأولياء الإيفاء به. والله أعلم.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْكَافِي](٤/ ٢٢٠): «الخامس: أن يموت، فإن كان ذلك قبل وقت النذر، فلا شيء عليه؛ لأنَّه خرج عن أهلية التكليف» اهـ.
٢ - ويلحق به قضاء سائر الحقوق عن الميت التي يشرع قضاؤها.
٣ - وفيه أنَّ ذلك يقضى عن الميت وإن لم يوص به.
قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ](٦/ ٢٩): «وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: لا يجب قضاء شيء من ذلك إلَّا أن يوصي به، ولأصحاب مالك خلاف في الزكاة إذا لم يوص بها. والله أعلم» اهـ.
٤ - وفيه بر سعد ﵁ بأمه بعد موتها.
٥ - واحتج به من قال بانتفاع الميت بعمل الحي.
قُلْتُ: عمل الحي الذي ينتفع به الميت ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: ما تسبب إليه الميت في حياته فهذا مما ينتفع به بالاتفاق، ويدل عليه ما رواه مسلم (١٦٣١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: