للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٥٢ - عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إنِّي وَاللَّهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ-، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا».

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - استحباب الاستثناء في اليمين.

٢ - استحباب التحلل من اليمين والانتقال إلى ما هو خير.

٣ - وفيه مشروعية تقديم الكفارة على اليمين بناءً على أنَّ التحلل يكون في الكفارة قبل الحنث، وقد مضى القول في ذلك في شرح الحديث السابق، ويدل على ذلك أنَّ الحديث جاء عند البخاري (٦٧١٨)، مسلم (١٦٤٩) بتقديم الكفارة على الحنث، ولفظه: «إِنِّي وَاللَّهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».

وقد يقال بحمل التحلل على التحلل من الإثم، كما في الحديث الذي رواه البخاري (٢٤٤٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>