قُلْتُ: وعلى ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية من أنَّ الحلف بالطلاق يعتبر يميناً مكفرة سار أكثر كبار علماء العصر، فقد جَاءَ فِي [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ](٢٠/ ١٢٧ - ١٢٨): «س ٧: رجل قدم إليه أحد أقاربه بعد أدائه عملية جراحية، فحلف عليه بالطلاق أن تموت ذبيحته، فما كان من الضيف إلاَّ أن حلف أيضاً بالطلاق أنَّه ما يذوقها. فهل يقوم الرجل الأول - الذي حلف أن تموت ذبيحة الضيف- بذبحها وتقسيمها على الضعفاء والمساكين، أم هناك كفارة لحلفه الذي حلف به؟.
ج ٧: الذي حلف بالطلاق أن يذبح شاة لإكرام قريبه ولم يذبحها- عليه أن يكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب، أو يعتق