للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فسمى الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه، وسمى المحلوف عليه يميناً لتلبسه بها، ويجمع اليمين أيضاً على أيمن كرغيف وأرغف.

وعرفت شرعاً بأنَّها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله. وهذا أخصر التعاريف وأقربها.

والنذور: جمع نذر وأصله الإنذار بمعنى التخويف، وعرفه الراغب بأنَّه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر» اهـ.

قُلْتُ: وتعريف النذر بذلك مبني على مذهب من يقول: إنَّ النذر لا يكون بما هو واجب بأصل الشرع، والتحقيق جواز ذلك.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٣٤٥ - ٣٤٧): «قد كتبت في "قاعدة العهود والعقود" القاعدة في العهود الدينية في القواعد المطلقة والقاعدة في العقود الدنيوية في القواعد الفقهية وفي "كتاب النذر" أيضاً أنَّ ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد الله عليه أو بايع عليه الرسول أو الإمام أو تحالف عليه جماعة فإنَّ هذه العهود والمواثيق تقتضي له وجوباً ثانياً غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول فتكون واجبة من وجهين بحيث يستحق تاركها من العقوبة ما يستحقه

<<  <  ج: ص:  >  >>