«ولا يلزم الإمام حضور إقامته لأنَّ النبي ﷺ قال:"واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" وأمر برجم ماعز ولم يحضر، وأتي بسارق، فقال:"اذهبوا فاقطعوه"» اهـ.
٩ - وفيه أنَّه لا يجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم، وقد سبق الكلام في ذلك.
١٠ - وفيه إقامة الحدود في المصلى.
قُلْتُ: والمراد بالمصلى مصلى الجنائز، ويدل على ذلك ما رواه مسلم (١٦٩٤) عن أبي سعيد قال: «فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، قَالَ: فَمَا أَوْثَقْنَاهُ، وَلَا حَفَرْنَا لَهُ، قَالَ: فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ، وَالْمَدَرِ، وَالْخَزَفِ». الحديث. وبقيع الغرقد موضع مصلى الجنائز بالمدينة، وهنالك قبور المسلمين.
١١ - وفيه أنَّ المصلى لا يأخذ أحكام المسجد في كل شيء.