للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - أنَّ إقرار المجنون والسكران لا يؤخذ به.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٤/ ١١٧):

«فدل على أنَّ إقرار السكران باطل وقضية ماعز متأخرة بعد تحريم الخمر فإنَّ الخمر حرمت سنة ثلاث بعد أحد باتفاق الناس» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٣٣) - عند كلامه على قصة ماعز- «وأنَّ إقرار زائل العقل بجنون، أو سكر ملغى لا عبرة به، وكذلك طلاقه وعتقه، وأيمانه ووصيته» اهـ.

٢ - وفيه أنَّ حد الثيب الرجم.

٣ - واحتج به من قال: إنَّ المعترف بالفاحشة لا يرجم حتى يقر أربع مرات. وقد مضى القول في هذه المسألة في شرح الحديث السابق.

٤ - أنَّ للإمام أن يُعرض عمن جاء مقراً بالزنا حتى ينصرف فيتوب إلى الله ﷿.

٥ - وفيه استفسار المقر هل أحصن أو لا؛ وذلك لاختلاف الحد في الإحصان وعدمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>