«فدل على أنَّ إقرار السكران باطل وقضية ماعز متأخرة بعد تحريم الخمر فإنَّ الخمر حرمت سنة ثلاث بعد أحد باتفاق الناس» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ](٥/ ٣٣) - عند كلامه على قصة ماعز- «وأنَّ إقرار زائل العقل بجنون، أو سكر ملغى لا عبرة به، وكذلك طلاقه وعتقه، وأيمانه ووصيته» اهـ.
٢ - وفيه أنَّ حد الثيب الرجم.
٣ - واحتج به من قال: إنَّ المعترف بالفاحشة لا يرجم حتى يقر أربع مرات. وقد مضى القول في هذه المسألة في شرح الحديث السابق.
٤ - أنَّ للإمام أن يُعرض عمن جاء مقراً بالزنا حتى ينصرف فيتوب إلى الله ﷿.
٥ - وفيه استفسار المقر هل أحصن أو لا؛ وذلك لاختلاف الحد في الإحصان وعدمه.