وإمَّا بقسامة أولياء المقتول بما تصح به القسامة على ما سنذكره في موضعه إن شاء الله.
فإذا قامت البينة على القتل أو اعترف به القاتل على نفسه اقتص منه بمثل القتلة التي قتله بها إلَّا أن يكون قتله بالنار أو بالسم فاختلف في ذلك.
قال ابن حبيب في الواضحة: إنَّه لا يقتل بالنار ولا بالسم لأنَّ ذلك من المثل. وظاهر ما في المدونة أنَّه يقتص منه بمثل القتلة التي قتله بها وإن كان قتله بالنار إذ لم يفرق فيها بين النار وغيره، وهو ظاهر قوله في السم أنَّه يقاد منه به.
ومن أهل العلم من يرى أنَّه لا يكون القود إلَّا بالسيف.
وأمَّا إن لم يثبت القتل بالبينة وإنَّما استحق دمه بالقسامة فلا يقتل إلَّا بالسيف» اهـ.