للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ بِحَجَرَيْنِ.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - قتل الرجل بالمرأة. وقد سبقت هذه المسألة في شرح حديث ابن مسعود أول كتاب القصاص.

٢ - وفيه أنَّ الجاني يفعل به كما فعل بالمجني عليه مالم يكن حراماً.

وهذا مذهب الجمهور، وخالفت في ذلك الحنفية، وسفيان الثوري، وعطاء، وقالوا: لا قود إلَّا بالسيف.

وقد جاء في ذلك ما رواه ابن ماجة (٢٦٦٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ».

قُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ جِداً جابر هو ابن يزيد الجعفي متروك الحديث وقد كذبه ابن معين وغيره، وأبو عازب مجهول الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>