بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِحَجَرَيْنِ.
وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:
١ - قتل الرجل بالمرأة. وقد سبقت هذه المسألة في شرح حديث ابن مسعود أول كتاب القصاص.
٢ - وفيه أنَّ الجاني يفعل به كما فعل بالمجني عليه مالم يكن حراماً.
وهذا مذهب الجمهور، وخالفت في ذلك الحنفية، وسفيان الثوري، وعطاء، وقالوا: لا قود إلَّا بالسيف.
وقد جاء في ذلك ما رواه ابن ماجة (٢٦٦٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ».
قُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ جِداً جابر هو ابن يزيد الجعفي متروك الحديث وقد كذبه ابن معين وغيره، وأبو عازب مجهول الحال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute