«قال ابن المنذر قال الجمهور تقتل المرتدة. وقال علي: تسترق. وقال عمر بن عبد العزيز: تباع بأرض أخرى. وقال الثوري: تحبس ولا تقتل. وأسنده عن ابن عباس. قال: وهو قول عطاء. وقال أبو حنيفة: تحبس الحرة ويؤمر مولى الأمة أن يجبرها» اهـ.
١٥ - واحتج بالحصر الذي في الحديث من قال: إنَّ شارب الخمر لا يقتل في المرة الرابعة.