للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ٤٤٤): «وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد.

وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر وعثمان، وعلي، ومعاذ، وأبي موسى، وابن عباس، وخالد، وغيرهم، ولم ينكر ذلك، فكان إجماعاً» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٢٩٥): «وقد أجمعوا على قتله» اهـ.

قُلْتُ: وحصل النزاع في المرأة المرتدة فالأكثر على قتلها وهو الصحيح، وذهب بعض العلماء إلى حبسها ومنهم من ذهب إلى استرقاقها.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ٢٦٨):

«قال ابن المنذر قال الجمهور تقتل المرتدة. وقال علي: تسترق. وقال عمر بن عبد العزيز: تباع بأرض أخرى. وقال الثوري: تحبس ولا تقتل. وأسنده عن ابن عباس. قال: وهو قول عطاء. وقال أبو حنيفة: تحبس الحرة ويؤمر مولى الأمة أن يجبرها» اهـ.

١٥ - واحتج بالحصر الذي في الحديث من قال: إنَّ شارب الخمر لا يقتل في المرة الرابعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>