قُلْتُ: ابن رستم مختلف فيه وثقه ابن معين، وقال فيه ابن عدي: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بذاك، محله الصدق، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وفي سماع ابن المسيب من عمر نزاع.
ويشهد له ما رواه الترمذي (١٤٠١)، وابن ماجة (٢٦٦١) من طريق إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:«لَا يُقْتَلُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ».
هذا لفظ ابن ماجة، ولفظ الترمذي:«لَا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ، وَلَا يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ».
قُلْتُ: فيه إسماعيل بن مسلم وهو المكي ضعيف الحديث، لكنه متابع تابعه عبيد الله بن الحسن العنبري الثقة، وحديثه عند الدارقطني في [سُنَنِهِ](٣٢٧٩)، والبيهقي في [الْكُبْرَى](١٥٧٤٥)، لكن في السند إليه عمر بن عامر أبو حفص السعدي التمار، قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ ﵀ فِي [الْمِيْزَانِ](٣/ ٢٠٩): «روى عنه أبو قلابة، ومحمد بن مرزوق حديثاً باطلاً» اهـ.