للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا شك في أنَّ هذا محرم معلوم التحريم، فمن فعل ذلك مستحلاً، فهو كافر حقيقة، فيبقى الحديث على ظاهره.

وأمَّا إن كان غير مستحل له، فيكون الكفر الذي في الحديث محمولاً على كفران النعم والحقوق؛ فإنَّه قابل الإحسان بالإساءة، ومن كان كذلك، صدق عليه اسم "الكافر"، وعلى فعله أنَّه "كفر"؛ لغة وشرعاً على ما قررناه، ويحتمل أن يقال: أطلق عليه ذلك؛ لأنَّه تشبه بالكفار أهل الجاهلية وآل الكبر والأنفة؛ فإنَّهم كانوا يفعلون ذلك، والله تعالى أعلم» اهـ.

٣ - أنَّ الانتساب لغير الأب من كبائر الذنوب.

٤ - إطلاق الكفر على الكفر الأصغر.

٥ - تحريم دعوى المرء ما ليس له.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٥٤١): «فيدخل فيه الدعاوي الباطلة كلها مالاً وعلماً وتعلماً ونسباً وحالاً وصلاحاً ونعمة وولاء وغير ذلك ويزداد التحريم بزيادة المفسدة المترتبة على ذلك» اهـ.

٦ - وفيه وعيد من كفر أخاه بغير حق.

٧ - وفيه وعيد من قال لأخيه يا عدو الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>