للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٦ - وفيه جواز بيان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن يزوجه، أو يعامله، أو تسافر معه، وأنَّ ذلك ليس بغيبة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي فِي [الْمُفْهِم] (١٣/ ١٠٢): «وفيه ما يدلُّ على أنَّ ذكر مساوئ الخاطب، أو من يعامل، أو من يحتاج إلى قبول قوله، أو فتياه جائز. ولا يعدُّ ذلك غيبة، ولا بهتانًا؛ إذ لا يذكر ذلك على جهة التنقيص وإضافة العيب إليه، لكن على جهة الإخبار، وأداء النصيحة، وأداء الأمانة، كما فعله أهل الحديث وغيرهم» اهـ.

٧ - وفيه أنَّ الكفاءة بالنسب غير معتبرة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي فِي [الْمُفْهِم] (١٣/ ١٠٢): «فيه ما يدل على جواز نكاح المولى للقرشية؛ فإنَّ أسامة مولى، وفاطمة قرشية، كما تقدم. وإنَّ الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين، لا النسب، كما هو مذهب مالك» اهـ.

وقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١٣٢): «واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور، وقال أبو حنيفة: قريش أكفاء بعضهم بعضاً، والعرب كذلك وليس أحد من العرب كفأ لقريش كما ليس أحد من غير العرب كفأ للعرب، وهو وجه للشافعية، والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم ومن عدا

<<  <  ج: ص:  >  >>