للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجوز أن يزوجه من هو أبعد منه من الأولياء؛ لأنَّه لا ولاية لهم مع وجوده.

ولنا، ما ذكرناه من فعل الصحابة، ولم يظهر خلافه، ولأنَّ وكيله يجوز أن يلي العقد عليها لغيره، فصح أن يليه عليها له إذا كانت تحل له، كالإمام إذا أراد أن يزوج موليته ولأنَّ هذه امرأة، ولها ولي حاضر غير عاضل، فلم يلها الحاكم، كما لو أراد أن يزوجها غيره.

ومفهوم قوله : "السلطان ولي من لا ولي له". أنَّه لا ولاية له على هذه» اهـ.

قُلْتُ: أثر عبد الرحمن بن عوف، والمغيرة رواهما البخاري في "باب إذا كان الولي هو الخاطب" برقم (٣٨) فقال:

«وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلاً فزوجه.

وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إلي قالت: نعم فقال: قد تزوجتك» اهـ.

قُلْتُ: هكذا رواهما معلقاً بصيغة الجزم.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [تَغْلِيْقِ التَّعْلِيْقِ] (٤/ ٤١٦):

<<  <  ج: ص:  >  >>