كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة. كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة. وإن كان بعض ذلك قد يستحب أو يكون مكروهاً وما لم تحد الشريعة في ذلك حداً فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي». إلى آخر كلامه ﵀.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ](٢/ ٢٤): «أمَّا الأولى فإنَّ الشارع استعمل لفظ التمليك في النكاح فقال: "ملكتكها بما معك من القرآن" وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها ولم يأت معه بلفظ إنكاح ولا تزويج، وأباح الله ورسوله النكاح ورد فيه الأمة إلى ما تتعارفه نكاحاً بأي لفظ كان، ومعلوم أن تقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية تقسيم شرعي فإن لم يقم عليه دليل شرعي كان باطلاً فما هو الضابط لذلك» اهـ.
«الفصل الثاني: أنَّ النكاح ينعقد بِقَوْلِهِ: أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك وتزوجتك وبذلك خالياً عن قَوْلِهِ: وتزوجتك. وهذا لفظ الخرقي، وهو الذي جاء في حديث أنس.