ويستثنى من هذا النهي الزوج والمحارم، لما رواه مسلم (٢١٧١) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ».
قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ](٧/ ٣٠٧): «قال العلماء: إنَّما خص الثيب لكونها التي يدخل إليها غالباً، وأمَّا البكر فمصونة متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة، فلم يحتج إلى ذكرها، ولأنَّه من باب التنبيه، لأنَّه إذا نهي عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة، فالبكر أولى» اهـ.