للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قُلْتُ: بل من يروى مثل هذين الخبرين ليس بثقة ولا مأمون» اهـ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِيُّ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٥/ ٣٩٠ - ٣٩١):

«وأمَّا خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصدت فيه المنفعة إمَّا لسمن أو غيره. والجمهور من العلماء وجماعتهم على أنَّه لا بأس أن يضحي بالخصي، واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من غيره. ورخص في خصاء الخيل عمر بن عبد العزيز. وخصى عروة بن الزبير بغلاً له. ورخص مالك في خصاء ذكور الغنم، وإنَّما جاز ذلك لأنَّه لا يقصد به تعليق الحيوان بالدين لصنم يعبد، ولا لرب يوحد. وإنَّما يقصد به تطييب اللحم فيما يؤكل، وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن الأنثى. ومنهم من كره ذلك، لقول النبي : "إنَّما يفعل ذلك الذين لا يعلمون". واختاره ابن المنذر وقال: لأنَّ ذلك ثابت عن ابن عمر، وكان يقول: هو نماء خلق الله؛ وكره ذلك عبد الملك بن مروان. وقال الأوزاعي: كانوا يكرهون خصاء كل شيء له نسل» اهـ.

قُلْتُ: حديث: «إنَّما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» اهـ. واد في نزو الحمار على الفرس.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٩/ ١٧٧):

<<  <  ج: ص:  >  >>