للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لا يمكن معرفة ذلك من غير فصل، فدل هذا الحديث على وجوب التماثل بين الحلي، والدنانير، وأنَّه لا أثر للصنعة في ذلك، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.

وأمَّا ما يتعلق بزكاة الحلي فالصحيح وجوب الزكاة فيه كما سبق بيان ذلك في كتاب الزكاة.

٦ - ويدخل في النهي عن التفاضل بين الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ما إذا باع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما إذا قصد التحيل على الربا، كأن يبيع عشرة دراهم بكيس بخمسة عشر درهماً بغير كيس، وذلك الكيس لا يساوي خمسة دراهم.

وهذه هي التي تسمى عند العلماء بـ"مد عجوة"، وضابطها أن يبيع مالاً ربوياً بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، والصحيح فيها تحريمها إن قصد بها التحايل على الربا، وجوازها إذا لم يقصد ذلك.

وقد سئل شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٤٥٧ - ٤٥٨):

«عن الفلوس وبيع بعضها ببعض متفاضلاً وصرفها بالدراهم من غير تقابض في الحال ودافع الدرهم يأخذ ببعضه فلوساً وببعضه قطعة من فضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>