للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فمن أهل العلم من أجاز ذلك، وجعل قبض السند كقبض المال، ومن أهل العلم من منع من ذلك، لأنَّ قبض السند لا يعد قبضاً للمال، ويدل على ذلك أنَّ الحق لا يضيع بضياع السند أو تلفه.

وممن أجاز ذلك اللجنة الدائمة.

فقد جاء في [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (١٣/ ٤٤٨ - ٤٤٩): «س ١: ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى، مثلاً أقبض راتبي بالريال السعودي، وأحوله للريال السوداني، علماً بأنَّ الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية، هل هذا ربا؟

ج ١: يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى، ولو تفاوت العوضان في القدر؛ لاختلاف الجنس، كما في المثال المذكور في السؤال، لكن بشرط التقابض في المجلس، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب رئيس اللجنة … الرئيس

عبد الله بن قعود … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>