للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والثانية: وهي أشهر الروايتين عنه أنَّه يطهر طهارة مخصوصة يجوز معها استعماله في اليابسات، وفي الماء وحده دون سائر المائعات، قال أصحابه: وعلى هذه الرواية لا يجوز بيعه، ولا الصلاة فيه، ولا الصلاة عليه.

وأمَّا مذهب الإمام أحمد: فإنَّه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه. وعنه في جوازه بعد الدبغ روايتان، هكذا أطلقهما الأصحاب، وهما عندي مبنيتان على اختلاف الرواية عنه في طهارته بعد الدباغ» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١/ ١١٣):

«فصل: ويجوز بيعه، وإجارته، والانتفاع به في كل ما يمكن الانتفاع به فيه، سوى الأكل؛ لأنَّه صار بمنزلة المذكى في غير الأكل ولا يجوز بيعه قبل دبغه؛ لأنَّه نجس، متفق على نجاسة عينه، فأشبه الخنزير» اهـ.

٨ - واحتج بالحديث من حرَّم بيع عظام الميتة، وأسنانها، وأظفارها، وأظلافها، وقرونها.

قُلْتُ: وهذا مبني على القول بنجاستها، وفي ذلك نزاع بين أهل العلم، والصحيح طهارة جميع ما ذكر إذا كانت من حيوان طاهر العين.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢١/ ٩٩ - ١٠١):

<<  <  ج: ص:  >  >>