للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦ - الاستعانة بالغير في صب ماء الغسل.

٧ - استحباب الإقبال والإدبار في غسل الرأس.

٩ - استحباب دلك البدن في الاغتسال. وقد أوجبه الإمام مالك، والجمهور على استحبابه وهو الصحيح لعدم الأمر به، ولأنَّ الغسل يطلق على مجرد مرور الماء في البدن فإنَّه يقال: غسل الإناء وإن لم يمر يده عليه، ويسمى السيل الكبير غاسولاً لغسله الأرض.

ولما رواه مسلم (٣٣٠) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا. إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ». ولم يأمرها بالتدلك، وفي الباب أدلة أخرى.

١٠ - وفيه السلام على المغتسل.

١١ - وفيه مشروعية الكلام عند الاغتسال.

١٢ - وفيه التعليم بالفعل.

١٣ - وفيه بيان لنبوغ ابن عباس في العلم.

١٤ - وفيه رواية الأكابر عن الأصاغر، فإنَّ ابن عباس والمسور أخذا هذه السنة مِنْ طَرِيْقِ تابعي وهو عبد الله بن حنين.

١٥ - وفيه العمل بأخبار الآحاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>