قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀﵀ فِي [الْمُغْنِي](٧/ ٩١) - عند كلامه على استلام الركن اليماني -:
«وحكي عن أبي حنيفة أنَّه لا يستلمه.
قال ابن عبد البر: جائز عند أهل العلم أن يستلم الركن اليماني، والركن الأسود، لا يختلفون في شيء من ذلك، وإنَّما الذي فرقوا به بينهما التقبيل، فرأوا تقبيل الأسود، ولم يروا تقبيل اليماني، وأمَّا استلامهما فأمر مجمع عليه» اهـ.
٢ - عدم مشروعية استلام الركنين الشاميين لعدم ثبوت ذلك عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
«وهذا كما أنَّه قد ثبت باتفاق أهل العلم أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لما حج البيت لم يستلم من الأركان إلَّا الركنين اليمانيين، فلم يستلم الركنين الشاميين ولا غيرهما من جوانب البيت، ولا مقام إبراهيم ولا غيره من المشاعر» اهـ.