مسلم أنَّه قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله ﷺ بك حفياً. يؤيد هذا» اهـ.
قُلْتُ: وقد استحب ذلك أكثر العلماء.
قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ](٤/ ٣٧٩):
«وكذا يستحب السجود على الحجر أيضاً بأن يضع جبهته عليه، فيستحب أن يستلمه ثم يقبله، ثم يضع جبهته عليه. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وحكاه ابن المنذر عَنْ عُمَرَ بن الخطاب وابن عباس وطاووس والشافعي وأحمد، قال: وبه أقول، قال: وقد روينا فيه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وانفرد مالك عن العلماء فقال: السجود عليه بدعة، واعترف القاضي عياض المالكي بشذوذ مالك في هذه المسألة عن العلماء» اهـ.