١ - جواز صيام الجمعة لمن صام يوماً قبله أو يوماً بعده.
٢ - فيه مشروعية صيام يوم السبت مع يوم الجمعة.
قُلْتُ: وأمَّا ما رواه أحمد في [الْمُسْنَد](٢٦٩٥٤)، وأبو داود ﵀(٢٤٢١)، الترمذي (٧٤٤) وابن ماجه (١٧٢٦) والنسائي في [الْكُبْرَى](٢٧٧٦) مِنْ طَرِيْقِ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودَ عِنَبٍ، أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ».
فهو حديث شاذ مخالف للأحاديث المتواترة الدالة على جواز صيامه في غير الفريضة، وقد بينت ما يتعلق بهذا الحديث برسالة مستقلة سميتها:"تدفق الأنهار العريضة على حديث النهي عن صيام السبت في غير الفريضة".