رواه أحمد (٢١٣٨٨، ٢١٤٧٤، ٢١٥٧٧)، والنسائي (٢٤٢٢، ٢٤٢٣) واللفظ له، والترمذي (٧٦١) مِنْ طَرِيْقِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ كُلِّ شَهْرٍ أَيَّامِ الْبِيضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ».
قُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ يحيى بن سام لم يوثقه معتبر، وَقَالَ فيه الحافظ ابن حجر ﵀ في "التقريب": "مقبول".
قُلْتُ: وقد اختلف فيه على موسى بن طلحة فرواه عنه يحيى بن سام كما سبق.
ورواه الْحَكَمِ ابْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، قَالَ أُبَيٌّ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ أَرْنَبٌ قَدْ شَوَاهَا وَخُبْزٌ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ بِهَا دَمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَضِيرُ كُلُوا»، وَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: «كُلْ» قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: «صَوْمُ مَاذَا؟» قَالَ: صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، قَالَ: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَعَلَيْكَ بِالْغُرِّ الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ». ر
واه النسائي (٢٤٢٧) وقال: «الصَّوَابُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ مِنَ الْكُتَّابِ ذَرٌّ، فَقِيلَ أَبِي» اهـ.
قُلْتُ: وفي الإسناد إليه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف الحديث؛ وقد خالفه سفيان بن حسين فروى الطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٦٩٦٩) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ، أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُغَدِّي النَّاسَ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ، أَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلُمَّ قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ: وَأَيُّ الشَّهْرِ تَصُومُ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَهُ وَأَوْسَطَهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute