قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ لَا يَثْبُتُ فيه المنذر بن محمد له ترجمة في "الميزان"، و"اللسان". وقد اختلفت أقوال الْدَارَقُطْنِي فيه، وأشد ما قال فيه: متروك. وأبوه لم أقف له على جرح ولا تعديل، ومحمد بن الحسين لم أقف له على ترجمة.
قُلْتُ: وخلاصة القول: أنَّه لا يثبت تقدير الصيعان في حديث المجامع. والله أعلم.
وقد تنازع العلماء في قدر ما يطعم كل مسكين، فذهب أحمد إلى أنَّ لكل مسكين مد بر، وذلك خمسة عشر صاعاً أو نصف صاع من تمر، أو شعير، فيكون الجميع ثلاثين صاعاً.
وَقَالَ أبو حنيفة من البر لكل مسكين نصف صاع، ومن غيره صاع.
وذهب عطاء، والأوزاعي، والشافعي إلى أنَّ لكل مسكين مداً من الطعام.