«قال بعض أصحابنا: وكل ما حصل منه أكل أو شرب؛ حصلت به فضيلة السحور؛ لقوله:"ولو بجرعة من ماء".
والأشبه: أنَّه إن قدر على الأكل؛ فهو السنة» اهـ.
٢ - (التمر) أقول جاء السحور على التمر فيما رواه أبو داود (٢٣٤٧) حدثنا عمر بن الحسن بن إبراهيم حدثنا محمد بن أبي الوزير أبو المطرف حدثنا محمد بن موسى عن سعيد المقبري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:«نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ».
قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ عمر بن الحسن صوابه محمد بن الحسين.
وللحديث شاهد عن عقبة بن عامر وهو ما رواه الطبراني في [الْكَبِيْر](١٤١٩٧)، وابن عدي في [الْكَامِلِ] مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ لَهِيعَة، حَدَّثني يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَخَذَ حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ وَقَالَ:«نِعْمَ سُحُورُ الْمُسْلِمِ».
قُلْتُ: ابن لهيعة ضعيف ومدلس وقد عنعن. ويشهد له ما سبق.
٥ - يدل الحديث أنَّ طعام السحور يكون في وقت السحر وهو ينتهي بطلوع الفجر.
وقد ذهب جمع من السلف إلى جواز السحور إلى ما بعد ذلك وهو انتشار الضوء.