للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وبما رواه مسلم (١٠٨١) مِنْ طَرِيْقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا».

قالوا: ذكر الفطر في الرواية الأولى، والصيام في الرواية الأخرى دليل على أنَّ الْأمر بإكمال العدة إنَّما هو لرمضان لا لشعبان.

لكن روى البخاري (١٩٠٩) حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ : أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ : «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ».

قُلْتُ: وقد أَعلَّ قوله: «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ». بعض علماء الحديث.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ في [تَهْذِيْبِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ] (١/ ٤٠٠ - ٤٠١): «وهذا اللفظ الأخير للبخاري وحده، وقد علل بعلتين:

إحداهما: أنَّه من رواية محمد بن زياد عنه، وقد خالفه فيه سعيد بن المسيب فقال فيه. "فصوموا ثلاثين". قالوا: وروايته أولى لإمامته، واشتهار عدالته وثقته، ولاختصاصه بأبي هريرة وصهره منه، ولموافقة روايته لرأي أبي هريرة ومذهبه، فإنَّ مذهب أبي هريرة وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعمرو بن العاص وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء: صيام يوم الغيم. قالوا: فكيف يكون عند أبي هريرة قول النبي : "فأكملوا عدة شعبان"، ثم يخالفه؟!.

العلة الثانية: ما ذكر الإسماعيلي قال: وقد روينا هذا الحديث عن غندر وابن مهدي وابن علية وعيسى بن يونس وشبابة وعاصم بن علي والنضر بن شميل

<<  <  ج: ص:  >  >>